فصل: كتاب الطلاق من قسم الأقوال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


اغتسال المرأة

27760- عن عبيد بن عمير قال‏:‏ بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت‏:‏ يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن‏!‏ أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن‏؟‏ قد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء واحد فلا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات‏.‏

‏(‏ش ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة رقم/331/‏.‏ ص‏)‏، م، ن‏)‏‏.‏

27761- عن عائشة قالت‏:‏ دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا تطهرت من الحيض‏؟‏ قال‏:‏ تأخذ سدرها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها ‏(‏فرصتها‏:‏ ‏(‏في حديث الحيض‏)‏ ‏(‏خذي فرصة ممسكة فتطهرى بها‏)‏ الفرصة بكسر الفاء‏:‏ قطعة من صوف أو قطن أو خرقة‏.‏ يقال‏:‏ فرصت الشيء إذا قطعته‏.‏ والممسكة‏:‏ المطيبة بالمسك‏.‏ يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف‏.‏انتهى‏.‏النهاية 3/431‏.‏ ب‏)‏ فتطهر بها، فقالت‏:‏ يا رسول الله كيف أتطهر بها‏؟‏ قال‏:‏ تطهري بها، فقالت عائشة‏:‏ فعرفت الذي يكني عنه فقلت لها‏:‏ تتبعي أثر الدم‏.‏

‏(‏ص، ش‏)‏‏.‏

27762- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض‏:‏ انقضي شعرك واغتسلي‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27763- عن عائشة قالت‏:‏ استفتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم‏؟‏ فقلت لها، فضحت النساء أو ترى المرأة ذلك‏؟‏ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ فمن أين يكون الشبه تربت يمينك‏؟‏ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إذا أنزلت المرأة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27764- عن عائشة أنها قالت‏:‏ نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه، ولما نزلت سورة النور شققن حجز ‏(‏حجز‏:‏ الحجز‏:‏ المآزر‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/344‏.‏ ب‏)‏ مناطقهن فاتخذنها خمرا، وجاءت فلانة فقالت‏:‏ يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق كيف أغتسل من الحيض‏؟‏ قال‏:‏ لتأخذ إحداكن سدرها وماءها ثم تطهر فتلتمس الطهور ثم لتفض على رأسها ولتلصق ستور رأسها ثم لتفض على جسدها ولتأخذ فرصة ممسكة فلتطهر بها قالت‏:‏ كيف أتطهر بها‏؟‏ فاستحيي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستتر منها وقال‏:‏ سبحان الله تطهري بها فلمحت الذي قال، فأخذت بجيب درعها فقلت‏:‏ تتبعين بها آثار الدم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27765- عن عائشة قالت‏:‏ كانت المرأة إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة مسك فتتبع بها أثر الدم‏.‏

‏(‏ص، ش‏)‏‏.‏

27766- ‏{‏مسند عبد الله بن عمرو بن العاص‏}‏ جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام‏؟‏ قال‏:‏ إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27767- ‏{‏مسند أنس‏}‏ أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل‏؟‏ فقال‏:‏ إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سلمة‏:‏ يا رسول الله أيكون هذا‏؟‏ قال‏:‏ ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد‏.‏

‏(‏ش، حم‏)‏‏.‏

27768- ‏{‏أيضا‏}‏ قالت أم سليم‏:‏ يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام‏؟‏ فقالت عائشة‏:‏ فضحت النساء، قالت‏:‏ إن الله لا يستحيي من الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ تربت يداك فمن أين يكون الاشتباه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27769- عن أنس قال‏:‏ جاءت امرأة من الأنصار فقالت‏:‏ المرأة تري في المنام ما يرى الرجل أتغتسل‏؟‏ فقال‏:‏ إن خرج منها ما يخرج من الرجل فتغتسل، فقالت لها عائشة‏:‏ فضحت النساء فقال‏:‏ مهلا يا عائشة إن نساء الأنصار يسألن عن الفقه‏.‏

‏(‏الديلمي وابن النجار‏)‏‏.‏

الكتاب الثاني من حرف الطاء

 كتاب الطلاق من قسم الأقوال وفيه فصلان

 الفصل الأول في أحكام الطلاق وما يتعلق به وفيه فرعان

الفرع الأول في الأحكام

27770- الطلاق بيد من أخذ بالساق‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/334‏)‏ وعن عصمة‏.‏‏.‏‏.‏ الخ‏)‏ وقال فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

27771- كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/1191/ وفي سنده عطاء بن عجلان ضعيف‏.‏ ص‏)‏ - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

27772- ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك‏.‏

‏(‏حم، ن - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

27773- من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال‏.‏

‏(‏طب - عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

27774- إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عمرو ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم/2038/ وقال في الزوائد‏:‏ هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات‏.‏ ص‏)‏‏)‏‏.‏

27775- ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء‏.‏

‏(‏ق ‏(‏أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 9/82‏.‏ ص‏)‏، د، ن، ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

27776- من طلق للبدعة ألزمناه بدعته‏.‏

‏(‏هق - عن معاذ‏)‏‏.‏

27777- ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول‏:‏ قد طلقتك قد راجعتك طلقتك راجعتك‏.‏

‏(‏ه، هق - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

27778- لا طلاق قبل النكاح‏.‏

‏(‏ه - عن علي؛ ك - عن جابر‏)‏‏.‏

27779- لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح رقم/2176/ وقال المنذري الحديث حسن‏.‏ عون المعبود 6/260‏.‏ ص‏)‏، ك - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

27780- يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

27781- يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا‏.‏

‏(‏خ، د، ن، ه - عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة‏.‏ ‏(‏7/62‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

27782- لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك‏.‏

‏(‏ه - عن المسور‏)‏‏.‏

27783- لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ‏(‏إغلاق‏:‏ أي في إكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان‏.‏ قال الهروي‏:‏ وقيل معناه‏:‏ لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة‏)‏‏.‏انتهى‏.‏النهاية 3/380‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏حم، د، ه ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم/2179/ وقال المنذري في عون المعبود ‏(‏6/262‏)‏ وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف‏.‏ ص‏)‏، ك - عن عائشة‏)‏‏.‏

27784- لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

27785- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد‏:‏ الطلاق، والنكاح، والرجعة‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب من له في الطلاق على الهزل رقم/2180/ وقال الترمذي في كتاب الطلاق رقم/1184/ حديث حسن غريب‏.‏ ص‏)‏، ت، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

27786- ثلاث لا يجوز اللعب فيهن‏:‏ الطلاق، والنكاح، والعتق‏.‏

‏(‏طب - عن فضالة بن عبيد‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الفرع الأول في الأحكام

27787- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد‏:‏ الطلاق، والنكاح، والعتاق‏.‏

‏(‏القاضي أبو يعلى عن عبد الله بن علي الطبري في الأربعين - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

27788- من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه‏.‏

‏(‏ه وابن جرير وابن أبي حاتم - عن الحسن مرسلا‏)‏‏.‏

27789- من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال‏:‏ إني كنت لاعبا فهو جاد‏.‏

‏(‏طب - عن الحسن عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

27790- لا طلاق إلا بعد نكاح‏.‏

‏(‏ك - عن ابن عمرو؛ ش - عن طاوس مرسلا؛ ش - عن علي وعائشة موقوفا‏)‏‏.‏

27791- لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك‏.‏

‏(‏عبد الرزاق - عن معاذ‏)‏‏.‏

27792- لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك‏.‏

‏(‏طب - عن معاذ؛ عبد الرزاق - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

27793- لا طلاق من غير نكاح‏.‏

‏(‏ص - عن أنس‏)‏‏.‏

27794- لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك‏.‏

‏(‏ظ، ك، ق، ض - عن جابر؛ عب - عن طاوس مرسلا وعن ابن عباس موقوفا‏)‏‏.‏

27795- لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك‏.‏

‏(‏الخطيب عن علي؛ ك - عن عائشة؛ عب، ك، ق - عن معاذ؛ ط، ش، ق - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

27796- لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتاق إلا من بعد ملك‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

27797- لا طلاق لمن لا يملك‏.‏

‏(‏ك عن ابن عباس‏)‏‏.‏

27798- لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل‏.‏

‏(‏ق - عن جابر؛ ق - عن علي‏)‏‏.‏

27799- لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة ‏(‏الموضحة‏:‏ هي التي تبدي وضح العظم‏:‏ أي بياضه‏.‏انتهى‏.‏النهاية 5/196‏.‏ ب‏)‏ من الجراحات‏.‏

‏(‏ق - عن طاوس مرسلا‏)‏‏.‏

27800- من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له‏.‏

‏(‏ك، ق - عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

27801- ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق‏.‏

‏(‏هق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

27802- من قال لامرأته‏:‏ أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه‏.‏

‏(‏عد، هق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

27803- إذا قال الرجل لامرأته‏:‏ أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده‏:‏ أنت حر إن شاء الله فإنه حر‏.‏

‏(‏الديلمي - عن معاذ‏)‏‏.‏

27804- إذا قال الرجل لامرأته‏:‏ أنت طالق إن شاء الله إلى سنة فلا حنث عليه‏.‏

‏(‏ك في التاريخ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك‏)‏‏.‏

27805- إذا قال الرجل لامرأته‏:‏ أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله؛ المشيئة هي خاصة لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق‏.‏

‏(‏خط - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

27806- طلاق التي لم يدخل بها واحدة‏.‏

‏(‏ق - عن الحسن مرسلا‏)‏‏.‏

27807- أما اتقى الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له‏.‏

‏(‏طب - عن عبادة بن الصامت‏)‏ قال‏:‏ طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره‏)‏‏.‏

27808- إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت ‏(‏بانت‏:‏ بان الشيء إذا انفصل فهو بائن وأبنته بالألف فصلته، وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن بغير هاء، وأبانها زوجها فهي مبانة‏.‏انتهى‏.‏المصباح المنير 1/97‏.‏ ب‏)‏ منه بثلاث على غير السنة، وتسع مائة وسبع وتسعون اثم في عنقه‏.‏

‏(‏طب وابن عساكر - عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده‏)‏ قال طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال - فذكره‏.‏

27809- إن أحدهم يقول‏:‏ قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها‏.‏

‏(‏طب - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

27810- لم يقول أحدكم لامرأته‏:‏ قد طلقتك قد راجعتك‏؟‏ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها‏.‏

‏(‏هق - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

27811- مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة رقم/1176/ وقال حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏:‏ حسن صحيح - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

27812- لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء‏.‏

‏(‏عد والديلمي - عن جابر‏)‏ ‏(‏وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/1195/ وقال ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل

27813- إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول‏.‏

‏(‏مالك، ق، ت، ن، ه - عن أم سلمة‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها 7/77 ص‏)‏‏.‏

27814- المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ‏(‏الممشقة‏:‏ وفي حديث عمر ‏(‏رأى علي طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ إنما هو مشق‏)‏ المشق بالكسر‏:‏ المغرة‏.‏ وثوب ممشق، مصبوغ به‏.‏انتهى‏.‏النهاية 4/334‏.‏ ب‏)‏ ولا المحلى ولا تختضب ولا تكتحل‏.‏

‏(‏حم، ن - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

27815- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ‏(‏تحد‏:‏ وفي الحديث ‏(‏لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث‏)‏ أحدت المرأة على زوجها‏:‏ تحد فهي محد، وحدت تحد وتحد فهي حاد‏:‏ إذا حزنت عليه، ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/352‏.‏ ب‏)‏ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا‏.‏

‏(‏حم، ق، 3 - عن ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الكحل للحادة 7/77‏.‏ ص‏)‏ أم حبيبة وزينب بنت جحش؛ حم، م، ن، ه - عن حفصة وعائشة؛ ن - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

27816- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط ‏(‏قسط‏:‏ القسط‏:‏ ضرب من الطيب‏.‏انتهى‏.‏النهاية 4/60‏.‏ ب‏)‏ أو أظفار ‏(‏أظفار‏:‏ الأظفار‏:‏ جنس من الطيب لا واحد له من لفظه‏.‏انتهى‏.‏النهاية 3/158‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن ه - عن أم عطية‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر 7/77‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من العدة والاستبراء والتحليل

27817- امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها رقم/1204/ وقال حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏:‏ حسن صحيح، ن، ه، ك - عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد‏)‏‏.‏

27818- امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا‏.‏

‏(‏حم، طب، ن - عنها‏)‏‏.‏

27819- لا تختضب المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس حليا‏.‏

‏(‏طب - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

27820- تسلبي ‏(‏تسلبي‏:‏ أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب والجمع سلب وتسلبت المرأة إذا لبسته‏.‏ وقيل‏:‏ هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها‏.‏انتهى‏.‏النهاية 2/387‏.‏ ب‏)‏ ثلاثة أيام، ثم اصنعي ما شئت‏.‏

‏(‏حم وابن منيع، هق - عن أسماء بنت عميس‏)‏‏.‏

عدة الطلاق ومتعتها

27821- قد حللت حين وضعت حملك‏.‏

‏(‏عب - عن سبيعة‏)‏‏.‏

27822- سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها‏.‏

‏(‏ه - عن الزهير‏)‏‏.‏

27823- لا نفقة لك ولا سكنى‏.‏

‏(‏م - عن فاطمة بنت قيس‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم 37 ص‏)‏‏.‏

27824- لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا‏.‏

‏(‏د - عنها‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة رقم/2273/‏.‏ ص‏)‏‏.‏

27825- اخرجي فجدي ‏(‏فجدي‏:‏ الجداد بالفتح والكسر‏:‏ صرام النخل وهو قطع ثمرتها‏.‏ يقال جد الثمرة يجدها جدا‏.‏انتهى‏.‏النهاية 1/244‏.‏ ب‏)‏ نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في المبتوتة تخرج بالنهار رقم/2280/ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب جواز خروج المعتدة اليائس رقم/1483/‏.‏ ص‏)‏، ن، ه، ك - عن جابر‏)‏‏.‏

27826- إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة‏.‏

‏(‏ن - عن فاطمة بنت قيس‏)‏‏.‏

27827- المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة‏.‏

‏(‏ك - عن فاطمة بنت قيس‏)‏‏.‏

27828- متعها ولو بصاع‏.‏

‏(‏خط - عن جابر‏)‏‏.‏

27829- ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة‏.‏

‏(‏قط - عن جابر‏)‏‏.‏